الإمارات تصدر قانون يقيد الوكالات التجارية بالمواطنين..إليكم الاستثناءات
تابعونا على:

عربية

الإمارات تصدر قانون يقيد الوكالات التجارية بالمواطنين.. إليكم الاستثناءات!

نشر

في

530 مشاهدة

الإمارات تصدر قانون يقيد الوكالات التجارية بالمواطنين.. إليكم الاستثناءات!

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إصدار قانون اتحادي ينظم الوكالات التجارية، حيث نص القانون على منع مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدول، إلا من يكون مقيد في سجل الوكالات في الوزارة، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في منتصف يونيو المقبل.

 

نص القانون والاستثناءات

ووفقاً للقانون تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي من: شخص طبيعي مواطن، اعتباري عام، اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.

بحيث تستثنى من ذلك الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها.

وبناء على توصية من وزير الاقتصاد يصدر مجلس الوزراء الإماراتي  قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات لأعمال الوكالات التجارية في الدولة، و السماح لأي شركة من الشركات العالمية، ولو لم تكن مملوكة للمواطنين بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، بالشروط و الحدود التي  تتحقق في الآتي: ألا تكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة، أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة.

ويجب أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية، ويعدّ عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون، وتختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية، وإذا اشترط في العقد أن يقيم الوكيل مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

 

الوكيل الأصلي يستعين بوكيل واحد فقط

كما يسمح  للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة أو في عدد من الإمارات على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة التجارية مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة، ويجوز للوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية، ويستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير.

وينتهي عقد الوكالة التجارية في حال انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين، بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً إلى شروطه وأحكامه، باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد، صدور حكم قضائي بات بإنهاء الوكالة التجارية، أي حالة أخرى وردت في هذا القانون.

وتعود موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة إذا تحققت الشروط ومنها، أن تكون الموجودات مرتبطة بالعقد، وأن تكون الموجودات في حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها.

 

في حال وجود خلاف أو إنهاء العقد

ويجوز خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولمدة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية، على أن يكون الموكل مسؤولاً طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات، وذلك بموافقة وزارة الاقتصاد.

ويجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد بالاستناد إلى شروطه وأحكامه الالتزام بما يأتي، توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته في الإنهاء المبكر للعقد، على ألا تقل مدة الإخطار عن سنة قبل التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد، أيهما أقل ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ولأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي أعدته جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات، وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والأضرار المتوقعة.

وللطرف الذي لم يرتض إنهاء العقد اللجوء إلى اللجنة للطعن بطلب إنهائه، ولأي من الطرفين تزويد اللجنة بالتقرير، وتبتّ اللجنة بطلب الطعن خلال 120 يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعدّ انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن، ويستمر العقد بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البتّ بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً. 

أما الطرف الذي يرغب في عدم تجديد العقد، يجب عليه توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بذلك، قبل سنة من انتهاء مدة العقد، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

يحق للوكيل أيضاً في حال انتهاء العقد أن يطالب الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهائه، وإذا أدى إنهائه إلى إلحاق ضرر بأي من طرفها، جاز للمتضرر المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به ويستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد أسهم في تحقيق نجاح ظاهر وكبير لمنتجات الموكل، وأدى إلى الترويج لهذه المنتجات أو الزيادة في عدد العملاء، وترتب على إنهاء العقد، حرمان الوكيل مما فاته من كسب بشأن ذلك النجاح.

إترك تعليقك

إترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X